صحة بني سويف تحدد قواعد النقل للعاملين بالقطاع
استعرض المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف المذكرة التي أعدتها مديرية الشئون الصحية ببني سويف، التي تحدد ضوابط قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحي داخل المحافظة والجهات الخارجية بالنسبة لمديرية الصحة.
جاء في المذكرة أنه في جميع الأحوال لا يجوز النقل أو الندب من جهة إلى أخرى في حالة عدم سماح العمل، كما يحظر نقل أفراد هيئة التمريض من العلاج بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية إلى وحدات الرعاية الصحية والأساسية، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم 163 لسنة 2009.
كما يتم نقل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة بعد مرور (عام فعلي) من تاريخ استلام العمل وذلك في حالة عدم وجود عجز.
كما يجري تعديل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة وذلك بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك، ولا يتم الموافقة من المديرية إلا في حالة وجود عدد يسمح بذلك.
وجاء أيضا نقل التكليف وتعديله وإلغائه من اختصاص وزارة الصحة والسكان مصدرة القرار طبقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والمخاطبين بأحكام هذا القانون هم الأطباء البشريين والصيادلة والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التمريض.
أما بالنسبة للنقل بعد مرور مدة التكليف (عامان)، فانه يتم بناءً على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحالات الآتية:
-النقل على درجة خالية بالجهة المراد النقل إليها، والنقل بالدرجة المالية في حالة عدم وجود درجة خالية، ويتم الموافقة على النقل في حالة موافقة الجهتين وحسب حاجة العمل وبعد العرض على لجان شئون العاملين بالجهات.