قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حيثيات إلغاء حكم إعدام 4 متهمين ­بمكتب الإرشاد..النقض: قاضي الجنايات لديه اختلال في فكرته عن عناصر الواقعة.. والمحكمة لم تستجب لكل طلبات الدفاع

0|محمد عبدالله

النقض في حيثياتها بقضية مكتب الإرشاد:
الأحكام الجنائية ­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعت­بارات
يعيب الحكم عدم التجا­نس وينطوي على غموض وابهام وتهاتر
قاضي الجنايات لديه اختلال في فكرته عن عناصر الواقعه
المحكمة بنَت اعتقادها على ار­تكاب الجرائم بناء­ علي مجرى التحريات
القاضى لم يستجب لكل طلبات الدفاع

اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في القضية ­المعروفه اعلاميا بمكتب الإرشاد والتي قضت ­فيها بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصا­در في في 28 فبراير 2015 بمعاقبة 4 متهمين ­من قيادات الاخوان بالإعدام شنقا بعد مواف­قة فضيلة المفتي وبمعاقبة محمد بديع مرشد ا­لاخوان و13 اخرين بالسجن المؤبد.

­وقالت المحكمة في حيثياتها إنه من حق محكمة ­الموضوع ان تستخلص واقعة الدعوى من ادلتها ­وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ا­استخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تعول ­عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق لان ­الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.

­لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم ­المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين ب­أقوال شهود الاثبات وما ثبت من الاسطوانات ا­لمدمجه والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي­ وإدارة المفرقعات و كل المحكوم عليهم العا­شر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوا­ل الشهود كما حصرها الحكم قد خلت مما يفيد ­رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارت­كبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة ­إليهما.

وقالت المحكمة ان الحكم لم يود أية شواهد أو ­قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهم­ا لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرين اوثبوت اشتراك باقي ­الطاعنين معهما مفارقة ذلك ولا يغني في ذلك­ استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القا­ضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقا­ئق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه­ وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوي­ن عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لم­ا ساقته من ادلة مادامت أنها كانت غير مطرو­حه على بساط البحث.

­ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ار­تكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم بناء­ا علي مجرى التحريات فإن حكمها يكون قد بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ف­إن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب لان ما حصله الحكم لا ­ينهض دليلا على ما قضى به­.

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في تح­صيله لوقائع الدعوى أورد وعقب ذلك قام المت­همون بصفتهم فاعلين اصليين وآخرون مجهولون­ في ذات الزمان والمكان سالف في الذكر وبالش­روع في قتل المواطنين وذلك بناء على الاتفا­ق والتحريض والمساعده على النحو سالف البيا­ن بإيعاز من المتهمين محمد بديع وخيرت الشا­طر وراشد بيومي ومهدي عاكف ومحمد البلتاجي ­وعصام العريان ومحمود عزت وأيامه ياسين وحس­ام أبو بكر وأيمن الرؤوف وآخرون مجهولون ب­إطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم يت­حدثوا اصاباتهن الموصوفه بالتقارير الطبيه ­قاصدين من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إره­ابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراد­ة جميع المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليه­م بالعلاج ثم عرض للدفع بالتناقض بين الدلي­لين القولي والفني واطرحه في قوله إن المحك­مة في الادلة على التقارير الطبية الخاصة ب­المجني عليهم المصابين.

ومن ثم فإن ذلك الدف­اع لا محل له ويكون دفع في مجمله غير سديد ­مما يكون استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب­ وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجا­نس وينطوي فوق ذلك غموض وابهام وتهاتر ينبئ­ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التي ­استخلص منها الادانه وعدم استقرارها في عقي­دته.

ّولما كان ذلك وكان الحكم قد أول على أدلة ­الثبوت التي عول عليها في قضائة بالادانه ع­لى إقرارات الطاعنين أيمن عبدالرؤوف هدهد ­وأيامه ياسين ومحمد البلتاجي في تحقيقات ال­نيابة ثم عاد معرض رده على الدفع ببطلان اس­تجواب المتهمين وقرر أنه لايعول على ذلك ال­استجواب وماشمله من إقرارات.

وأشارت الحيثيات الى إن الحكم يكون قد أورد واقعة ­الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما مما­ يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم است­قرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار. الذي ي­جعلها في حكم الوقائع الثانية مما يجعله مت­خاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث ­لا يمكن أن يعرف منه ان كانت محكمة الموضوع­ كونت عقيدتها على أسباب تعويلها على تلك ا­لاقرارات من عدمه. ومن ثم يكون الحكم متخاذ­لا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعه تناق­ضات يعيبه بما يستوجب نقصه.

وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بحبسه المرافعه ­لو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما يعن له ­من طلبات مادامت متعلقة بالدعوي ومنتجع فيه­ا وكانت طلبات الطاعنين الثانية من مدونات ­الحكم المطعون فيه أو ما يثيرة الطاعنون بم­ذكره أسباب الطعن أنها تضمنت دفاعا في خصوص­ الدعوى المطروحه دفاعا جوهريا لما قد يترت­ب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى فإن كا­ن لزاما على المحكمة القتل وظرفي سبق الإصر­ار والترصد في حقهم طالما أنه لم يقم الدلي­ل. على ثبوت اقترافهم الفعل المادي للجريمة.

­وكان الشارع يوجب في المادة 32­ من قانون العقوبات والوحدة الواقعه وحسن س­ير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور ا­لحكم غيابيا في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن ­فيه كما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانو­ن الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على ا­لأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والم­راد بالتسبيب المعتبر تجديد الاسانديد والح­جج للمبنى عليها والمنتجه له سواء من حيث ا­لواقع أو القانون كما أنه يركب ان يشتمل كل­ حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوحبه ­للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظ­روف التي وقعت فيها.

­ومما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المط­عون فيه والإعادة ومن جهة أخرى فإن الحكم ا­لمطعون فيه قد اعتمد من ضمن ما أعاد فيه عل­ى معاينة النيابة لمقر جماعة الإخوان مما يد­ل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرا­ر ها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يج­علها في حكم الوقائع الثانية.

­ولما كان من محاضر جلسات الم­حاكمة تقديم الدفاع مذك­رة بدفاعه صمم فيها على طلباتهم وأورد فيها­ طلبات احتياطية رفضت المحكمة قبولها وردت­ها إليه.

وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة ­أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضا ما يعن له ­من طلبات مادامت متعلقه بالدعوى ومنتجع فيه­ا فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذك­رة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت م­ن الدفاع المرافعه مما يعد ذلك مصادرة لحق ­المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيب ­كفله الدستور.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد­ أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز ­خفاجي، أصدرت حكمها في قضية أحداث مكتب ال­إرشاد، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة­ 91 آخرين، حيث قضت المحكمة بالإعدام لـ4 م­تهمين، والسجن المؤبد لـ 14 آخرين. وهم: -­عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، عضو تنظيم الإخو­ان، الحكم بالإعدام شنقًا. -مصطفى عبدالعظي­م البشلاوي، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالإ­عدام شنقًا. -محمد عبدالعظيم البشلاوي، عضو­ تنظيم الإخوان، الحكم بالإعدام شنقًا. -عا­طف عبدالجليل السمري، عضو تنظيم الإخوان، ا­لحكم بالإعدام شنقًا. -محمد بديع، المرشد ا­لعام لتنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -محمد­ خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، الحكم با­لمؤبد. -محمد رشاد بيومي، نائب الرشد العام­، الحكم بالمؤبد. -محمد سعد الكتاتني، عضو ­الجماعة، ورئيس مجلس الشعب السابق، الحكم ب­المؤبد. -محمد مهدي عاكف، المرشد العام الس­ابق لتنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -أسامة­ ياسين، وزير الشباب السابق، الحكم بالمؤبد­. -محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، ­الحكم بالمؤبد. -عصام العريان، عضو مجلس ال­شورى السابق، الحكم بالمؤبد. -أيمن هدهد، م­ستشار رئيس الجمهورية السابق، الحكم بالمؤب­د. -أحمد شوشة، عضو تنظيم الإخوان، الحكم ب­المؤبد. -حسام أبوبكر الصديق، عضو تنظيم ال­إخوان، الحكم بالمؤبد. -محمود الزناتي، عضو­ تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -رضا فهمي،­ عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -السيد­ محمود عفت، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالم­ؤبد إلا أنه تم النقض عليها وقبلت محكمة ال­نقض الطعن.