«أمين الفتوى» يوضح حكم الشك فى عدد مرات الطواف

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعتمر إذا شك فى عدد مرات الطواف، فعليه أن يبنى على أقل الأعداد المتيقن منها طبقا للقاعدة "فى حالة الشك ابنى على اليقين"، فمثلا لو شك أنه طاف ثلاث مرات أو أربعة فهو يشك فى المرة الرابعة ومتيقن من الثالثة فعليه البناء على الثالثة ويكمل الرابعة.
وأضاف ممدوح، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن الطواف يكون سبعة أشواط، سواء متتاليين أو متفرقين، منوها أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الإنتهاء من الطواف.