"البحوث الإسلامية" توضح حكم من توضأ ولمس ذيل القطة

قالت لجنة الإفتاء بمجمع البحوث الإسلامية أن الهرة ( القطة ) طاهرة وكذا سؤرها، والنجس إنما هو بولها وروثها وما سال من دمها، ففي الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن سؤرها : ( إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ).وأضافت اللجنة خلال ردها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول: " أقوم بتربية قط في المنزل فهل لو لمست ذيلها ينتقض وضوئي ؟ وهل أحتاج إلى غسل ملابسي ؟ . قائلة: ذيل القطة ليس بنجس ، فإذا أصاب ثوبك أو بدنك فلا يلزمك غسل البدن أو الثوب ، إلا إذا كان عليه نجاسة ، فالغسل من أجل النجاسة التي أصابت البدن أو الثوب ، كما لا يلزمك الوضوء.