عبد الجليل: سرادق العزاء بدعة والجلوس فيها مكروه «فيديو»

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أن إقامة سرادق للعزاء بدعة فعلها الناس ولم تنص عليها الشريعة الإسلامية التي أباحت اتباع الجنائز والتعزية على المقابر.
وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» أن المستحب عند الفقهاء هو التعزية لمن أصابته مصيبة، أما جلوس أهل الميت في مكان لتلقّي العزاء فقد اختلف دولة الفقهاء فمنهم من قال بكراهيته لما فيه من تهييج للأحزان وتذكير بها ومن قال بالجواز وعدم المنع.
وأوضح أن مذهب الشافعية يرى أن الاجتماع لأجل العزاء مكروه، استدلوا بما رواه جرير بن عبد الله قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ: مِنْ النِّيَاحَةِ». رواه أحمد (6866)، وابن ماجه (1612)، وقال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1/318): "وَأَكْرَهُ الْمَأْتَمَ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ، وَيُكَلِّفُ الْمُؤْنَةَ مَعَ مَا مَضَى فِيهِ مِنْ الْأَثَرِ".
جدير بالذكر أن هناك رأيًا فقهيًا بجواز الاجتماع والجلوس للتعزية إذا خلا المجلس من المنكرات والبدع، ومن تجديد الحزن وإدامته، ومن تكلفة المؤنة على أهل الميت، وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، كما ورد في كتاب "البحر الرائق" (2/207)، "مواهب الجليل" (2/230). قال ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/207): "وَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ إلَيْهَا ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ مِنْ فَرْشِ الْبُسُطِ وَالْأَطْعِمَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ". وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، نقلها حنبل والخلال.