رفض دعوى"ارتوك أوتو"لإلغاء قرار"جهاز حماية المستهلك"باستبدال سيارة

قضت محكمة القضاء الاداري برفض الدعوى المقامة من شركة ارتوك اوتو للسيارات للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة أو رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية علي الشاكي ،على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز كان قد تلقى شكوى رقم 115720 يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة اسكودا أوكتافيا موديل A7 2014 الا أنه وجد بها عيب تمثل في عدم القدرة علي العمل ،وباللجوء الي المشكو في حقه وجد مماطلة.
وأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوى حيث أفاد الشاكي أنه ظهر عيب بالسيارة عند قراءة عداد 2000كم ادي الي توقف السيارة عن العمل وتم اصلاح السيارة وتغيير طلمبة البنزين ،الا انه بعد استلام السيارة تكرر نفس العيب مرة أخري عند 7500 كم ،في حال أن الشركة المشكو في حقها "ارتوك اوتو "افادت أنه بالكشف علي السيارة محل الشكوى تبين وجود تسريب زيت من المحرك وتم تغيير المحرك.
وأشار يعقوب أن السيارة بذلك تكون معيبة وغير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد من أجله لأن العيب متكرر ، وقد أقرت الشركة المشكو في حقها بالعيب وقامت بتغيير المحرك ، وهو ما يتعين معه استبدال السيارة أو استرجاعها ،خاصة وأن السيارة أثناء تقديم الشكوى مازالت في فترة الضمان وبذلك تكون الشركة خالفت قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وحيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكي بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات آو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه.
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 ، ولذا فقد تم إحالة الشركة المشكو في حقها الى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد /اٍبراهيم يوسف اٍبراهيم بصفته الممثل القانوني للشركة لمخالفة نصوص المواد "24،19،9،8،1 " من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية .
وقال يعقوب أن الشركة المشكو في حقها قد قامت بالطعن علي قرار مجلس ادارة الجهاز سالف الذكر أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالدعوي رقم 70465 لسنه96ق، والذي أيدته المحكمة بحكمها الصادر في جلسة 5/9/2016 "بعدم قبول الدعوي والزام المدعي بالمصرفات "
وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادع قوى في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل لأنه لا أحد فوق القانون .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك