الإفتاء توضح حكم ترك الأرملة المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن

قالت دار الإفتاء إنه يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.
وأضافت خلال اجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول: "كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما ؟ . قائلة: أما فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.