قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في حكم مسح المرأة على غطاء الرأس -الإيشارب- إلى قولين، الأول يرى عدم جواز المسح عليه وحده، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان، إلا أن يكون الخمار رقيقًا ينفذ الماء من خلاله وهذا ما عليه الجمهور.
وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن الرأي الثاني فذهب الحنابلة إلى جواز المسح على غطاء الرأس وصحة الوضوء، وهو قول ابن حزم، حيث قال: وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو غير ذلك: أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة».
وعرضت أدلة أصحاب الثاني بجواز المسح على غطاء الرأس، فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» رواه البخاري (205)، وبرواية أن السيدة أم سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَت تمسح على غمارها وَغَيْرُهَا تَفْعَلُهُ، وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
وأفادت بأنه يجوز المسح أثناء الوضوء على غطاء الرأس إذا كان الأمر ضروريًا وكانت المرأة خارج منزلها ويصعب فك خمارها، وإن استطاعت أن تمسح من تحت -الإيشارب- بعض شعرها ولو 3 شعرات تقليدًا لمذهب الشافعية، الذي أجاز المسح على العمامة، بشرط أن يمسح جزءًا من الرأس، ويجوز لمن اضطرت لذلك أن تقلد رأي الحنابلة مطالبة بأن يكون الأمر للضرورة وليس العادة.