قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه في حال تعمد الزوج نُطق كلمة الطلاق بشكل غير صحيح، لعدم توافر نية الطلاق لديه، فإنه لا يقع، مشيرًا إلى أن الطلاق بكلمة «عليا الطلاق» لا يقع كذلك، وعليه كفارة.
وأوضح «عطية» خلال برنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «اعتدت قبل الزواج قول كلمة " عليا الطلاق"، وبعده قلت لزوجتي ذلك، فهل طلقتها؟، كما أن زوجتي تكرر طلبها للطلاق عند الغضب، فقلت لها مرتان" أنتِ طارق" فهل وقعت طلقتان بهذه الكلمة، علمًا بأنني تعمدت نطقها بحرف الراء بدلًا من اللام؟»، أن الطلاق لا يقع في الحالتين المذكورتين.
وأضاف «الداعية» أن الطلاق بكلمة «عليا الطلاق» كل كفارته صيام ثلاثة أيام وإطعام عشرة مساكين، منوهًا بأن من تعمد الخطأ في كلمة أنت طالق ، وأسقط حرف من كلمة طالق متعمدًا لا يقع الطلاق، وكأن لم يكن، ويقع الطلاق بهذه الكلمة إذا نطق بها الزوج متعمدًا، أي في نيته الطلاق، ولو لم ينطقها بشكل صحيح.
وتابع: وعليه، فمن واقعة السؤال، فإن الزوج قال «أنتِ طارق» بإسقاط حرف اللام واستبداله بحرف الراء متعمدًا، لعدم توفر نية الطلاق لديه، لذا لا يقع الطلاق.