الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«صدى البلد» ينفرد بنشر ملاحظات اتحاد الصناعات على مسودة مشروع قانون الاستثمار

صدى البلد

ينفرد "صدى البلد" بنشر ملاحظات اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدى على المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار.

وأكد اتحاد الصناعات أنه فيما يخص المادة الخامسة من القانون، والتى تنص على أن "يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم67 لسنة 2016 بعد أخذ رأى مجلس إدارة هيئة الاستثمار المصرية"، فإنه لا بد من إضافة جديدة لتلك المادة بحيث تتضمن فقرة "إذا كان المخالف تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرفق، ويتعين على مجلس الإدارة إبداء رأيه في هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه، وإلا جاز رفع الدعوى".

وأكد تقرير اتحاد الصناعات الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه فيما يخص الباب الأول "الأحكام العامة – الفصل الأول التعريفات"، فإن المنطقة الحرة تنص على وضع شرط نسبة لا تقل عن 50% مخصصة للتصدير من إنتاج المنشأة، وجاء تعديل اتحاد الصناعات ليتضمن "نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعها لاستثماري في خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بها، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها".

وتعديل كلمة ممثل الجهة المعنية المنصوص عليها بالباب الأول بالمندوب المفوض من الجهات الإدارية المختصة أو شركات المرافق العامة، للعمل في نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها، والذي يختص بتلقي الطلبات والموافقة عليها للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، بما في ذلك تراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري والشهر العقاري وغيرها من الجهات التي تقوم على خدمة المستثمر، ويكون خاضعا إداريًا لإشراف الهيئة فيما عدا ما يخص التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بها.

وفيما يخص "الباب الأول الفصل الثانى – أهداف ومبادئ الاستثمار"، فإن اتحاد الصناعات طالب بوضع عبارة "مراعاة معايير الصحة والسلامة المقرر بالقانون في المنتجات والخدمات بالمادة رقم 5 من الباب الأول للفصل الثانى، إضافة إلى إلغاء رقم 9 لأنها إجراءات وليست مبادئ، وإلغاء رقم 10 لأنها مكررة في رقم 8".

وفيما يخص الباب الثاني – المتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار طالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة فى المادة 15 تنص على أنه "لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة أو التحفظ عليها، ولا يكون ذلك إلا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب حكم بات في كل حالة على حدة، ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".

وطالب الاتحاد بإضافة فقرة تنص على أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أوتجميدها إلا بناءً على حكم قضائي نهائى، كما لايجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادلي دفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه.

وطالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة فى آخر المادة 17 من "الباب الثاني – ضمانات وحوافز الاستثمار" "الفصل الثانى – حوافز الاستثمار"، تنص على أن "يلغى أي نص أو قرار يخالف ذلك أينما ورد في أي من القوانين والقرارات السابقة".

كما طالب بإضافة فقرة فى آخر المادة 25 من نفس الفصل الثانى، والتى تنص على أن "وكذلك قطع الغيار خلال مدة المشروع، بالإضافة إلى الإعفاء من نسبة 50% من ضريبة القيمة المضافة".

ووضع اتحاد الصناعات ملاحظته على المادة 27 مطالبا بتحديد الأقاليم، حيث يوضع إقليم رقم 1 شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد، وإقليم رقم 2 الصعيد "شمال ووسط وجنوب الصعيد والنوبة"، وإقليم رقم 3 باقي أنحاء الجمهورية.

أما "الباب الثالث نظام الاستثمار – الفصل الأول" نظام الاستثمار الداخلي، فى المادة رقم 32 الخاصة بإضافة لنظام العمل بمكاتب الاعتماد تتم إضافة فقرة "فيما عدا ما يخص التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بالتراخيص الصناعية، وطالب الاتحاد نقل مواد 32، 33، 34 إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وطالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة بالمادة 35 تتضمن "تنشأ بالهيئة وفروعها، وحدة إدارية تسمى "النافذة الاستثمارية"، تختص بتلقي طلبات المستثمرين من خلال المندوب المفوض من الجهات صاحبة الولاية وعرضها على الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف في العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، للبت فيها خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة الاستثمارية، إنابة أي من الجهات المعنية في إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار وفقا للأحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة، والتقارير التي تقوم برفعها سواء للهيئة أوللجهات الإدارية المختلفة وحدود الإنابة المشار إليها.

وبالنسبة للمادة 36 من مسودة قانون الاستثمار، فقد طالب الاتحاد بضرورة إضافة فقرة فى آخر المادة تنص على "وتحديد المندوب المفوض والموارد البشرية اللازمة"، أما المادة 38، فطالب بتعديلها بنص "يقدم المستثمر إلى النافذة الاستثمارية طلب الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو تخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على النماذج المعدة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة على النحو الذي تحدده للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة من خلال ممثليهم بالنافذة الاستثمارية".

وطالب اتحاد الصناعات بتعديل المادة 40 بنص "مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليه من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها يعتبر ذلك قبولًا للطلب، وذلك دون أن يخالف قانون التراخيص الصناعية وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال أسبوع من تاريخ انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 96 من هذا القانون".

وفى المادة 43 طالب اتحاد الصناعات حذف فقرة " أوتوسعته أوزيادة حجمه أوغير ذلك)إلابعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك ، حيث تنص المادة بالقانون " على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمدمن الجهة المختصة ،طالما أوفى تلك الجهة بالتزاماته اتجاه المستثمر ، ولايجوزله إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعدي لغرضه.

كما طالب اتحاد الصناعات بتعديل المادة 45 لتنص على " تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون الحدالأقصى الواجب التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار وفقا لأحكامه، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أوإجراءات يتم اقرارها تتيح للمستثمر إجراءات أيسر للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص أومدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين ،وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة ،من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين.

كما تتضمنت الملاحظات تعديل المادة47 باضافة " فيما يخص الخرائط التفصيلية وقاعدة البيانات يجب إضافة اشتراطات الارتفاعات ضمن قاعدة البيانات ، وتعديل المادة 51 بتعديل نسبة خطاب الضمان في أحكام التصرف بالمجان في الأراضى إلى نسبة لا تزيد عن 2%)

وطالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة جديدة تتضمن " وذلك بموافقة المستثمر " الى المادة 55 ، وفى المادة 56 إضافة فى أخر البند " بما لا يزيد عن 20% من تكاليف الترخيص " بالفقرة رقم 2 ، واضافة فقرة فى المادة 60 بالفقرة رقم 4 " مخالفة شروط العقد أوالترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أيه مرحلة من مراحل المشروع بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك في مدة زمنية مناسبة .وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أوتقاعس المستثمرعن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.

وفيما يخص الباب الثالث – الفصل الثاني " نظام الاستثمار في المناطق الحرة " طالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة فى المادة رقم 61 بوضع "يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون K ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ،وإنشاء مناطق حرة عامة لإقامة مشروعات ،أي اكان شكلها القانون يتهدف إلى التصدير بنسبة لا تقل عن 50% من الانتاج إلى خارج البلاد ، ويجب أن يتضمن القرارالصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال لايجوزالترخيص بإقامةمشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة ،والحديد والصلب ،وتصنيع البترول ،وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرارمن المجلس الأعلى للطاقة ،مالم يوفرالمشروع مصدرالطاقة اللازمة للتشغيل، وصناعات الخمور والمواد الكحولية ما عدا المخصصة بالكامل للتصدير ،وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي، وتراعي الهيئة عند الترخيص للمشروعات الإنتاجية فى المناطق الحرة المستهدف وفقا للخطة الاقتصادية للدولة.

وطالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة للمادة 62 تنص على " يجوزلمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بناء على عرض الرئيس التنفيذي إنشاء مناطق حرة خاصة تهدف إلى التصدير بما لا يقل عن 50% من الإنتاج ،تقتصر كلمنها على مشروع استثماري أوأكثرإذا اقتضت طبيعته ذلك،لايقل رأسمال المشروع المدفوع عن10 ) مليون دولار وتزاول أحد الأنشطة التى يصدربتحديدها قرارامن مجلس الوزراء.

كما طالب باضافة فى أخر الفقرة الثانية من المادة 68 ما ينص على " مع مراعاة رسوم الإغراق ورسوم الصادر ورسوم المنع للسلع والمنتجات " ، واضافة فى الفقرة الاخيرة من المادة 69 من القانون " يجوزلمجلس الوزراء،إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أوتحصيلها بسعرأقل من السعر المقرر قانونًا لمدة زمنية محددة؛ وذلك لمواجهة ضرورة تستدع ىسد حاجة البلاد من سلعة استراتيجية وفي حدود ماتقتضيها المصلحةالعليا للبلاد،وبما لايضر بالمنتج المحلي. ، وتعديل المادة 70 بوضع فقرة "خمسة من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلسا لوزراء ويحدد معاملتهم المالية.