الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أزمة بسبب قانون للقضاة بالنواب .. قانون جديد لتعيين رؤساء الهيئات القضائية يفجر أزمة بين السلطتين..الجمل:مخالف للدستور ..وتشريعية البرلمان:مناقشته حق أصيل لنا وسنعقد جلسات استماع

صدى البلد


الجمل: مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية مخالف للدستور
برلماني : لا يجب سن قانون يتدخل في استقلالية الهيئات القضائية
التشريعية:مناقشة مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية حق أصيل للنواب


أثار مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان حول تعيين رؤساء الهيئات القضائية أزمة جديدة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، حيث قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى، ودعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم للاجتماع وتدارس ما نشر حول مشروع القانون المقترح بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية، كما يتعلق مشروع القانون المقترح يتعلق بآلية ترشيح واختيار وتعيين رئيس محكمة النقض ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وهي مجلس الدولة وهيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

قفى البداية قال النائب أحمد حلمي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون إن الاستحقاقات الدستورية تجسد استقلال القضاء وسنعمل علي استقلاله، ولا يستطيع أحد أن ينشئ قانون يمس استقلال القضاء.

وأكد "حلمي في تصريحات لـ "صدي البلد" أن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعطي استقلالية للقضاء أكثر لأن الهيئة تقوم بإختيار الأصلح للمنصب ويقم رئيس الجمهورية باختياره ولا يتم تعيينه بالأقدمية فحسب.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بمناقشة القانون غدًا ثم تقوم بعد مناقشة القانون بإرساله إلي جميع الهيئات القضائية لأخذ رأيهم به قبل الموافقة عليه.

فى المقابل رفض المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق الفقيه الدستورى، ، بخصوص اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدا أن هذا القانون يخالف الدستور والقوانين المنظمة للهيئات القضائية واستقلال القضاء.

وأكد الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه طبقا لأحكام الدستور، فإن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن الدستور نظم أعمال السلطة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية على أساس قائم، بحيث يتم تعيين الأقدم الأكثر جدارة وكفاءة.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى: "ليس هناك ما يعطى الحق لأي من السلطة التنفيذية والتشريعية بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولا تمس استقلالها بأى شكل من الأشكال".

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة سوف تقوم غدًا بمناقشة القانون المقدم من النائب أحمد حلمي بخصوص اختيار رؤساء الهيئات القضائية، موضحًا أنه كان من باب أولي أن يقوم مجلس القضاء الأعلي أو الحكومة بتقديم مقترح بهذا القانون.

وأضاف "داوود" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المشروع الذي تقدم به النائب من غير مقتضي معين، وأن الدستور يعطي هذه الهيئات الحق في الطعن على مشروعات القوانين إن كانت تري أنه سيمس استقلاليتها، وإن كان حقًا يمس استقلاليتها سيتم استبعاده.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الذي أعلنه النائب أحمد حلمي ينص على أن كل هيئة تعلن ثلاثة أسماء لرئاسة الهيئة ويقوم رئيس الجمهورية باختيار واحد من الثلاثة، وأن القانون الذي يتم العمل به حاليًا هو أن الاقدم بين الموجودين يعين مباشرةً .

وأكد ضياء داوود أنه لا يجب أن نتجه إلى أن نسن مشروعًا للتدخل في استقلالية الهيئات حفاطا علي استقلاليتها، اللجنة سترسل غدًا المشروع إلي الهيئات القضائية.

وقال النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشروع القانون حق أساسى وأصيل للبرلمان مناقشته، لأننا سلطة تشريعية ومن حقها مناقشة جميع القوانين التى تحكم السلطات وتسير العمل فى الدولة.

وأكد "العتماني" فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أننا من الممكن أن نعقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية للإستماع إلى ملاحظاتهم حول القانون، مشيرا إلى أن هناك فرق بين اليه عمل القضاة وقانون السلطه القضائية نفسه، وبالتالى فمن حقنا تعديل قانون السلطة القضائية.

وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

كما ينص مشروع القانون على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

وجاء نص القانون كالتالى:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية النص الآتى:
"يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".

المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة النص الآتى:

"يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".

المادة الثالثة:
يستبدل بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية النص الآتى:

" يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".

المادة الرابعة:

يستبدل بنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة النص الآتى:

""يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه تبين من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة ، مؤكدا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة.

وأضافت المذكرة "أن الطريقة الجديدة فى اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطت لها حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية فى اختيار أحدهم ".