أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات
حكمها بإدراج 1538 شخصا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابيين
طبقا لقانون الكيانات الإرهابية بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان
وأعضائها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك في العريضة رقم 5
لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وعلى رأس من شملهم حكم الإدراج الرئيس المعزول محمد
مرسى وأبنائه ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية المرشد السابق للإرهابية محمد
بديع وأبناؤه، ومحمد مهدي عاكف وأبناؤه وخيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتني،
وباكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية السابق، وأيمن علي، وباسم عودة وجهاد
الحداد، وحازم فاروق وحسن مالك وحسين القزاز وحمزة زوبع ورشاد البيومي، وسعد
الحسيني، وصبحي صالح، وصفوت حجازي، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان،
ومحمد البلتاجي ويحيى حامد، ويوسف القرضاوي، وقيادات مكتب الارشاد وقيادات الصف
الاول والثاني والثالث من الجماعة، كما شمل حكم الجنايات اسماء مثل لاعب النادي الأهلي
السابق ومنتخب مصر محمد ابو تريكة، وصفوان ثابت رجل الأعمال والمستشار وليد شرابي
وقيادات من التحالف الاشتراكي ومستشارين سابقين للرئيس المعزول.
قالت المحكمة في بداية حيثيات حكمها، إنه بعد
الاطلاع على الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة فإنه في أعقاب ثورة 30 يونيو
انتهجت جماعة الإخوان مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد ومنع مؤسسات الدولة
وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بعرض
إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعي، ارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات
المسلحة والشرطة ومنشآتهاوتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب
المواطنين والدعوي لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات
إرهابية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه نظرًا لارتكاز
الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان علي الأموال التي يمد بها
أعضائها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة
للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد إلى تشكيل لجنة مالية تولي مسئوليتها
نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه وضمت عدد من قيادات مكتب الإرشادأبرزهم محمود عزت نائب المرشد ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين "قياديين
بالتنظيم" والتي اضطلعت بوضع مخطط قائم علي إنشاء العديد من الكيانات
الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأوضحت المحكمة أنه نفاذًا لتكليفات مسئول اللجنة
المالية خيرت الشاطر فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمال
وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتسليح عناصر الجماعة
أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع
الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين
بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وأشارت المحكمة إلي أن الوارد أسمائهم بمذكرة
الإدراج علي قوائم الإرهابيين، من المتهمين في ذلك، مضيفة أن جماعة الإخوان اضطلعت
لتنفيذ مخططها العدائي، فصدر حكم في الدعوىرقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة في
سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، جمعية الإخوان
وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعمًا ماليًا أو
أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائهاأحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ علي جميع أموالها العقارية
والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجره لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات
والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهاولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائهاوطبقًا للقوانين المصرية، علي أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال
العقارات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها
من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.
وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل
الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلي إدارة التنفيذ وقيدت الأوراق برقم 3073 وأعلنت الصيغة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة، وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة
بتأييد حكم التحفظ، وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونفاذا لهذا الحكم تم التحفظ علي اموال
العناصر المنتمية للجماعة والتي تتولي تمويل الجماعة تنظيما وعسكريا لتنفيذ
عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ علي الجمعيات والمدارس والشركات التي تدار من
خلال جماعة الإخوان.
وأوضحتالحيثيات أنهبتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة
الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد
مقراته 527 وتصفية أمواله وايلولتها إلى الخزانة العامة للدولة وصدر قرار رئيس
الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مباشرة كافة الأعمال والإجراءاتاللازمة لتصفية
الأموال المملوكة للحزب، وتخصيص المقر الرئيسي للحزب المشار إليهكمقر دائم للجنة
التحفظ وتقدم رئيس لجنة التحفظ على اموال وممتلكات العناصر الإخوانية ببلاغ
للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب.
وذكرت الحيثيات إلى أنهفي أعقاب التحفظ على أموال
وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك ضبط العديد من قيادات
اللجنة المالية وهروب البعض الاخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة
هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد
الجماعة وعرف من أعضائهاكل من المتهمين صادق عبدالرحمن صادق، خالد ابو شادي وبهاء
سعد الشاطر، وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها
ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتهمالعدائية.
أوضحت الحيثيات أنهفي ذات الإطار اضطلعت قيادات
الجماعة بإخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات
وقنوات ومواقع الكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل
ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة الغير مرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك
الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحهالتمويل أنشطتها فضلاعن حصولها على نسبة من أرباحعناصرها المالكون للكياناتالاقتصادية.
كما اضطلعت قيادات الجماعة بالتحايل على قرارات التحفظ
الصادرة قبل المؤسسات والمنشآت الإخوانية المتحفظ عليها للحصول على ايراداتها
لتمويل تحركهم وعرف منها اضطلاع المسؤولين عن مدرسة المدينة المنورة التابعة
للجماعة بمحافظة الاسكندرية بجمع مبالغ مالية بإيصالات مزورة موضوع القضية رقم
12086 لسنة 2014 ادراري قسم سيدي جابر واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطةالهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين فضلا عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة
المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع
المبالغ المالية التي أمدهمبها عناصر الجماعة لتنفيذ مخططهمالعدائي.
كما انتهت التحقيقات إلى أنهفي أعقابفض اعتصامي
رابعة والنهضة موضوع القضية رقم 4315 لسنة 2015، جنايات مدينة نصر أول صدرت
تكليفات لبعض القياداتوالكوادرالإخوانية من رجال الأعمالوأصحابرؤوس الأموالالمشار اليهم سلفا لتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا واعدادهم
بدنيا للقيام بأعمال إرهابيةضد رجال القوات المسلحة والشرطة في إطارتنفيذ الجماعة
العدائية بهدف إحداثحالة من الانفلات الأمني وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد،
ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضعواخلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود التنمية وارتكز مخططهم
على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في أولا
اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونيةالمتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والإشاعاتحول الاقتصاد المصري التي من شأنهاتصعيدالأزماتالاقتصادية واصطناع أزماتجديدة للإضراربالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام وإلقاءالرعب بين الناس،
ثانيا ترديد الإشاعاتالكاذبة في أوساطالكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات
المتحفظ عليها حول سوء الأحوالالاقتصادية في البلاد وزيادة الاسعار لإثارة
المواطنين وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف
الاضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة بين الشعب.
رابعا مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم من
للشركات الداعمة للدولة، وخامسا جمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصرين
العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحابرؤوس
الأموال المتحفظ على اموالهم بتجميع الدولارات بهدف اجبار البنك المركزي على تخفيض
قيمة الجنيه المصري امام العملات الأجنبية، ونفاذا لتكليفات قيادات الجماعة اضطلع
المتهمات حسن مالك وعبدالرحمن سعودي القياديين بالجماعة بتهريب ما تبقى من أموال
الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضراربالاقتصاد القومي موضوع القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا،
بالإضافة إلى اضطلاع قيادات الجماعة بالداخل والخارج بتوفير الدعم اللوجيستي
والمالي بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي يضطلع بتنفيذها
عناصر الحراك المسلح بالداخل حركتي حسم ولواء الثورة وتسهيل حصول عناصر ذلك الحراك
على الأسلحة والمفرقعات التنظيمية لإيواء وتدريب عناصر عسكريًا موضوع القضية رقم
724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة قدمت صورة رسمية
من حكم الأمور المستعجلة بشأن اعتبار الإخوان جماعة إرهابيةوتحريات الأمن الوطني
في القضية ومذكرة تحتوي على كشوف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات
والقنوات والمواقع الإلكترونيةالمملوكة للمتهمين المطلوب إدراجهاعلى قوائم الإرهابمكونة من 99 صفحة وكشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهاعلى
قائمة الإرهابيينوصورة رسمية من قضية فض اعتصام رابعة العدوية وصور رسمية من أمر
الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت في 15 قضية متهم فيها المطلوب ادراجهم على قوائمالإرهاب.
وأكدت المحكمة أنه ترتيبا على ما ثبت فقد وقر في
يقينها على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيينمن جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان
عسكريا واعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة،
ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات
المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد وجمع العملات الأجنبية من الأسواق
وتهريب أموال جماعة الإخوان من عملات صعبة إلى خارج مصر من خلال شركات الصرافة
التابعة للجماعة، وما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان
تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، وما ثبت من
أن أسماء المطلوب ادراجهم على قوائم الإرهابيينمنهم من تولى قيادة تلك الجماعة
واشتراك البعض الآخرفي عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وهو الأمرالذى ينطبق عليه أحكام المواد 1 و4 و5 و7 و8 و9 من القانون 8 لسنة 2015 في
شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو ما يتعين معه ادراج جماعة الإخوان
بقائمة الكيانات الإرهابية ووضع المطلوب ادراجهم بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر
أمن الدولة العليا المبين اسماؤهم بالكشوف على قوائم الإرهابيين.
وأنهتالمحكمة حيثياتها التي جاءت في 28 صفحة ان
لهذه الأسباب قررت المحكمة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية
وإدراج أسماءالمتهمين المبين أسماؤهمبالكشوف المرفقة على قائمة الارهابيين على
ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا وذلك لمدة 3 سنوات تبدأمن
صدور القرار وما يترتب عليه من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.
ننشر حيثيات إدراج أبو تريكة ومرسي و1536 إخوانيا على قوائم الكيانات الإرهابية
