قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير أمني يحذر من خطورة استخدام الطائرات اللاسلكية فى العمليات الإرهابية

الطائرات اللاسلكية -أرشيفية
الطائرات اللاسلكية -أرشيفية
0|ميس رضا

قال اللواء مجدي بسيونى، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا واللاسلكية، والذي صدقت عليه الحكومة، لم يكن من فراغ، وانما جاء لظاهرة انتشار نوعية هذه الأجهزة المستحدثة والمقلقة أمنيا، والتى يستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتهم والإضرار بالأمن القومى.

وأوضح "بسيونى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه يجب حظر استيراد تلك الطائرات لخطورة استخدامها فى التجسس، حيث تم ضبط نوعية هذه الطائرات مرفق بها كاميرات للرصد والاستطلاع في عدة أماكن بمصر، منوها بأن الخطورة الأخرى التي يستشفها الحس الأمنى للأجهزة المعنية أن تستخدم هذه الطائرات مستقبليا من خلال تفخيخها لضرب الأماكن الحيوية، فهى تشبه "الصاروخ المتنقل".

وأضاف أن الجهات الأمنية ضبطت شحنات كبيرة من هذه الطائرات اللاسلكية المهربة إلى مصر على الحدود الغربية، موضحًا أنها تستورد على أنها ألعاب وتستخدم كستار يتم من وراءه تنفيذ الأعمال الإرهابية والجنائية.

يذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، ويبدو أن الحكومة عزمت على تشريع القانون لينظم هذه المسألة، بعد واقعة تصوير طائرة بدون طيار تابعة لإحدى شركات التصوير فى منطقة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بدون الحصول على أى تصاريح للتصوير، وظهر أن الطائرة قامت برصد لمسارات البترول والطرق والمنشآت وبعض المواقع الحيوية.

ويتضمن مشروع الحكومة "يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا / لاسلكيا إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى".

كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة.