حصل العقيد خالد عبد العظيم جاد، مدير مركز معلومات كفر الشيخ بقطاع الأحوال المدنية، على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة حلوان، حيث جاءت الرسالة تحت عنوان: "مبدأ علانية المحاكمة.. دراسة مقارنة".
وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من الدكتور السيد محمد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي السابق رئيسًا والأستاذ الدكتور إبراهيم حامد طنطاوي أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي الأسبق مشرفًا وعضوًا، والمستشار الدكتور محمد الدسوقي الشهاوى رئيس محكمة الاستئناف العالي بمحكمة استئناف القاهرة عضوًا.
وأكد الباحث فى رسالته أن مبدأ علانية المحاكمة من المبادئ المهمة التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية منذ القدم حيث كان الالتزام بتطبيقه أثناء عقد جلسات المحاكمة على مر العصور باعتبار العلانية من أهم الضمانات المقررة لحماية المتهم وهى مرتبطة تاريخيا بمصلحته وتهدف إلى إنسانية العدالة .
وأشار إلى أن العلانية تتحقق بوسائل الاتصالات السمعية والبصرية التي تؤدى إلى اتصال الجمهور يقينا وحتمًا بالتصرفات والوقائع من خلال القول والصورة وكلاهما نصت عليه أيضا المادة 23من قانون الصحافة الفرنسي الصادر فى 29يوليو1881 وتعديلاته والمعمول به حاليا فى فرنسا، فالمستمع يتلقى العلانية الناتجة عن الإذاعة في شكل القول او الناتجة عن التليفزيون بالصوت والصورة أو من خلال الاتصال بالجمهور الكترونيا كما يتلقى القارئ العلانية الناتجة عن النشر في شكل الكلمة والصورة.
وأوضح الباحث أن المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الدستورية في معظم الدول في العصر الحديث حرصت على مبدأ علانية المحاكمة اللازم لحسن سير العدالة والذي يشكل عنصرا مهمًا من عناصرها كما يعد رقيبا على عدالة الإجراءات وهو مقدمة لازمة للحقيقة سعى القدماء إليها وأولاها فقهاء القانون الجنائي المحدثون اهتماماتهم باعتبارها أحد القواسم المشتركة بين التشريعات الإجرائية المعاصرة تأكيدا على سمو مراميها كضرورة لحق المتهم فىي محاكمة عادلة.
وقال الباحث : إن العلانية لا تنقص إذا لم يحضر المحاكمة جمهور من الناس مادامت الفرصة متاحة لمن يريد فالمحكمة ليست ملزمة باستدعاء الجمهور،كما أن العلانية لا يمكن أن تتحقق بنشر ما يتم فى داخل المحاكمة من إجراءات فقط لان الأخذ بهذا المنطق يدفعنا إلى القول بأن نشر وقائع المحاكمة وما يتم فى الجلسة بواسطة الصحف أو الوسائل الأخرى أمر لا يمكن قبوله ".
وتابع :" وذلك لأن الهدف المقصود من العلانية وما يتولد في نفوس الناس نتيجة متابعة مجريات الدعوى عن قرب وإحساس بما يدور في قاعة الجلسة لا يمكن أن يرقى عليه ذات الأثر المتحقق من النشر في وسائل الإعلام أو ما يُطلق عليه إعلامية المحاكمة، ومع ذلك يعتبر النشر وسيلة لتأكيد مبدأ العلانية ويؤكد هذا المنطق المشرع المصري عندما حظر نشر إجراءات المحاكمة فى بعض الدعاوى رغم كون الجلسة علنية."