البرلمان يحسم مشروع قانون تنظيم الإعلانات الصحية اليوم

يصوت مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، بأخـذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ويتضمن مشروع القانون، 10 مواد، الأولى تشمل تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والألفاظ التي وردت بالاقتراح، منعا للبس وسد كل منافذ الثغرات.
ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان باية وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
وتتضمن المادة الثالثة: تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للاعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من اساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة الخامسة على ان يُسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان، واعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث أو نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها ان تصدر قرارا بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لا تجاوز شهرا.
ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالاعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة في حالة العود.
وحددت المادة الثامنة، عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
وحددت المادة التاسعة، تنظيم امور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق غير الحسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للإعلان عن هذه المنتجات.