قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على حكم خروج المرأة المبتوتة ليلا من بيتها

0|محمد شحتة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المرأة المبتوتة- وهي المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى- لا يجوز لها الخروج من البيت ليلًا ولا نهارًا إلا عند الضرورة وقضاء حوائجها.

واستشهد المركز فى رده على سؤال "ما حكم خروج المبتوتة من المنزل ليلًا؟ بقوله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن" [الطلاق: 1]، منوها بأن نفقتها واجبة على الزوج ولا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة.

ويقول الإمام النووي- رحمه الله- : قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن) دليل على أنه ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح مادامت في العدة، ولايجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والمبتوتة في هذا كالرجعية - وهذا لصيانة ماء الرجل -.

وأوضح، المركز أنه إذا رضي زوجها لحاجة فيجوز لها الخروج، كأن تخرج في النهار لشراء طعام أو كتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك، ويجوز لها الخروج ليلًا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، ويجوز لها الخروج- أيضًا- إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك.