لجنة الفتوى توضح كيفية إخراج الزكاة على «الجنيهات الذهب»

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب إذا بلغت النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار «21»، ومر عام هجري، وتخرج الزكاة بنسبة 2,5% أي ربع العُشر.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ادخرت أحد عشر جنيهًا من الذهب لنوائب الدهر فـهـل عليهم زكـاة، عـلـمًا بأن الـجنيه 8 جرامات؟»: أن هذا الذهب الذي تملكه أيها السائل قد بلغ نصابًا، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت، ما دام النصاب قائمًا ومقدار النصاب خمس وثمانون جرامًا من الذهب، وما تملكه 88 جرامًا من الذهب .