قال الشيخ عويضة عثمان،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا أخذ البائع من المشتري زيادة فى قسط ثمن سلعة لا يأثم، لأن هناك فروق فى الأسعار فى الدفع كاش والدفع بالتقسيط.
وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه عندما يأخذ البائع ثمن السلعة مرة واحدة فيستطيع من ذلك أن يدره ويكسب مرة أخرى اما أن أخذ ثمن السلعة بالتقسيط فمن الممكن أن يضيع عليه فائدة فيزيد من ثمن السلعة بالتقسيط عن الثمن الأصلى .
وتابع قائلًا " أن كثير من العلماء يقولون بأنه لا يجوز أن يدفع المشتري بالتقسيط لأنه يدفع أكثر عن الثمن الأصلى، ولكن إبن عباس والشافعية والحنابلة أجازوا دفع المشتري ثمن السلعة بالتقسيط ودليلهم أنه عندما أخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنو النضير من المدينة فقالوا يا رسول الله أمرت بأخراجنا ولنا ديوان لم تحل بعد فقال النبي لهم ضعوا وتعجلوا".