قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن،فإذا ما وقع الطلاق على الإبراء كأن تحضر الزوجة أمام المأذون وتقول "أبرت زوجى من نفقة عدتي ومتعتى ومؤخر صداقي وحقوقي الشرعية وأسألك الطلاق على ذلك" فيجبها الزوج بقوله "وانتى طالق منى على ذلك" فتكون الزوجة بذلك أسقطت جميع حقوقها الشرعية عند زوجها بما فى ذلك النفقة ولكن إذا كان لديهم أولاد فلن تسقط نفقتهم من على الزوج.
وأوضح "فخر" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية «الناس»،أنه إذا كان الطلاق على غير إبراء كأن يطلق الرجل زوجته من نفسه ففى هذه الحالة تكون لزوجته كافة الحقوق الشرعية من نفقة العدة ونفقة المتعة ونفقة الصداق، فضلًا عن قائمة المنقولات المدونة عند عقد القران.
وتابع قائلًا " أن قيمة النفقة تكون بإتفاق بين الزوجين وإن لم يتفقوا فالقاضي هو الذي يحددها حال كل زوج".