قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل بين فى كتابه الكريم إن مصارف الزكاة تكون لثمانية أصناف فقال فى كتابه الكريم "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
وأضاف "شلبي" خلال البث المباشر عبر موقع "يوتيوب"، فى إجابته على سؤال ورد اليه من سائلة تقول فيه "زوجي مديون فى أقساط فهل يجوز أن أعطى له زكاة مالى؟"، أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها، إذا كان زوجها مستحقًا لزكاة المال أى كان فقير أو عليه دين وهو غير قادر على سداد هذه الديون ففى هذه الحالة يجوز إعطائه ولا حرج.