قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز شرعا استعمال لفظ "عليّ الطلاق"؛ خاصة بين الرجل وزوجته في الحياة العامة كأن يقول الرجل لزوجته: "علي الطلاق لو فعلتي كذا تكونين طالقا" وهذا نهى الله عنه في كتابه العزيز .
وأضاف وسام خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس قائلا: يقول العلماء إن هذا النوع من الحلف قال فيه الله تعالى "ولا تتخذوا آيات الله هزوا" أي استهزاء بحدود وآيات الله .
وتابع وسام: إذا قال الرجل لزوجته "علي الطلاق لو فعلتي كذا تكونين طالق " وفعلت الزوجة هذا الفعل دون علم الزوج فبكل حلف كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فصيام 3 أيام.