أمين الفتوى يوضح حكم إخراج الزكاة للطفل المتبنى

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل بين فى كتابه الكريم إن مصارف الزكاة تكون لثمانية أصناف فقال فى كتابه الكريم { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " هل من الممكن أن يدفع زوجي زكاة للبنت التى تبنتها زوجته الأولى ؟"، يجوز أن يعطى زوجك زكاة لهذه الطفلة التى تبنتها زوجته ولا حرج فى ذلك ".