تعرف على حكم بيع نبات البستان قبل نضج ثماره
ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى، سؤال يقول صاحبه "عندى بستان من النخيل هل يجوز لى أن أبيع ثمره قبل نضجه؟
وقال المركز فى رده على السؤال، إن هذا النوع من البيع لا يجوز؛ لأن النبى نهى عن بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه، فهو من العقود المنهيِّ عنها؛ وذلك لأن هذا النوع من المعاملات يحتوى على الغرر، وعلة المنع أن الثمر قبل بدوِّ صلاحه غير مأمون النتيجة؛ إذ ربما تصيبه آفةٌ تذهب به، فمن هنا حرمت تلك المعاملة.
وأوضح، أنه يمكن العدول عن تلك المعاملة إلى ما هو جائز، وأفضل منها وأبعد عن الوقوع فى المنهى عنه ويخلو من الغرر والضرر لكلا من المتعاقدين، وهو عقد السلم، والسلم هو تقديم الثمن مقابل سلعة يتم تسلمها فى الأجل، وذلك كأن يقوم المشترى بدفع المال أولًا، ثم بعد مدة معلومة يأخذ الفاكهة أو غيرها فى الموعد المتفق عليه وبالقدر المتفق عليه؛لقول النبى: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه البخارى.