قال الشيخ علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوشم المُحرم شرعًا يكون بغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لونًا غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه.
وأضاف «فخر» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، في إجابته عن سؤال: «هل يجب إزالة الوشم عند تغسيل الميت؟»، أن الوشم يترك ولا يُزال من جسد المتوفى، ويكفن الميت ويصلى عليه وأمره إلى الله تعالى، وهذا بخصوص الأموات.
وأوضح: «أما الأحياء فيجب إزالة ذلك الوشم المصنوع بالطريقة المذكورة سلفًا، لأن الدم المحبوس في منطقة الوشم يكون نجِسًا، مؤكدًا أنه لا تصح الطهارة أو الوضوء أو الغسل مع وجود هذا الوشم».
وألمح إلى أن هناك نوعًا آخر من الوشم الظاهري يكون بالرسم بالحناء أو مواد يسهل إزالتها، فهذا الوشم لا يجب إزالته عند الوضوء أو الغسل إذا كانت المدة المصنوع منها لا تؤثر على وصول الماء إلى البشرة، أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته.