لجنة الفتوى توضح حكم شراء سلعة دون دفع ثمنها وبيعها وهي عند صاحبها

ورد الى لجنة التفوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه:" إذا اشتـرى رجل سلعـة معينـة ولـم يدفـع مـن ثمنها شيئا ثـم باعها وهي عند صاحبها ولم ينقلها وربحت هذه السلعـة فهـل هذا البيع يجوز أم لا ، وهل الربح من حق البائع الأول أم الثاني ؟
ردت لجنة الفتوى : إذا تحقق الشراء بأن التزم المشتري بثمن السلعة وصار الثمن دينا في ذمة المشتري فقد صح البيع لتحقق أركانه وهو الإيجاب والقبول ، وإذا كانت السلعة مما ينقل كالسيارة والملابس والأجهزة الكهربائية ونحو ذلك فإنه يجب على المشتري نقل السلعة قبل بيعها لقول النبي ﷺ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) صحيح البخاري .
وأضافت اللجنة: إن كانت السلعة المشتراة مما لا يقبل النقل كالعقار والأرض فإنه لا يحل للمشتري بيع هذه السلعة قبل تخليتها ، أما إن وقع البيع قبل النقل والتحويل فإنه صحيح مع الحرمة لمخالفة النهي الثابت عن النبي ﷺ .