الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مركز الفتوى بالأزهر يفند اختلاف الفقهاء حول جمع وقصر الصلاة

صدى البلد

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم جمع وقصر الصلاة؟". 

رد مركز الأزهر قائلا: إن حكم القصر فى السفر مختلف فيه بين الفقهاء، فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد فى صلاة الحضر" متفق عليه، وذهب المالكية فى المشهور إلى أن القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبى صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لم يصح عنه فى أسفاره أنه أتم الصلاة قط.

وأضاف المركز فى فتواه: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام، أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر فى صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: "فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا، واتفقوا على جوازه فى عرفة والمزدلفة واختلفوا فى مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتى:

أولا: السفر
ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فى السفر الذى يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» أخرجه البخارى.

ثانيا: المرض
يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافًا للشافعية والحنفية؛ واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفى رواية: من غير خوف ولا سفر. أخرجه مسلم.