قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«مشروع يسمح للابن صرف معاش الأب بعد الوفاة».. نائب يتقدم بمقترح للبرلمان .. وتشريعية النواب: لم يصل إلينا.. والقوى العاملة: تم تأجيله لحين وصول قانون الحكومة.. ونحتاج لمشروع متكامل

المعاشات
المعاشات
0|أمينة الدسوقى

ننشر تفاصيل مشروع قانون يسمح باستمرار صرف معاش الأب بعد الوفاة
المشروع يحدد شروط حصول الابن على المعاش:
الابن البالغ 50 عاما وعاطل وغير متزوج
المساواة بين الرجل والمرأة فى القانون
قوى عاملة البرلمان:
طالبنا الحكومة بمشروع "التأمينات والمعاشات"
تشريعية النواب:
مشروع تعديل بعض مواد التأمين الاجتماعى لم يصل إلينا

فى إطار ما حدده الدستور واللائحة الداخلية من مهام النواب، والذي أتاح الحق لكل عضو تحت قبة المجلس بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان، وذلك وفقا لـلمادة 183 والتى تنص على أنه :"لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، وتقدم الاقتراحات بمشروعات قوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصوغة فى مواد ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها".

ووفقا للمادة 183 تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، بمشروع قانون يسمح باستمرار صرف معاش الأب حتى بعد الوفاة، وكشف النائب فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الهدف من المشروع المساواة بين الرجل والمرأة، حيث يجيز المشروع حق الابن البالغ 50 عاما وعاطل عن العمل وغير متزوج، فى استمرار حصوله على معاش والده حتى بعد وفاة.

وتابع رشاد فى تصريحه لـ"صدى البلد"، أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يستنثى حصول الابن على المعاش فقط فى حالة "العاجز عن الكسب"، حيث تنص المادة على أنه: "يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه فى تاريخ وفاة أيهما أقل من 21 سنة، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية "العاجز عن الكسب"، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين".

ولفت النائب إلى أن هناك بعض الأبناء البالغين سن الـ 50 عاما وغير المتزوجين وعاطلين عن العمل، لم يجز لهم القانون الموجود حاليا فرصة الحصول على معاش الأب أو الأم المؤمن عليه، فى الوقت الذى يجيز فيه القانون، استحقاق البنات لمعاش أبيها أو أمها، بشرط أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة.

وتابع النائب وفقا لهذه المادة الخاصة باستحقاق الابنة للمعاش، فإنه يجب تعديل القانون بحيث يشمل على استحقاق الأبن البالغ 50 عاما، ولم يعمل، للمعاش، انصافا لمبدأ المساواة.

وينص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975: "أنه يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه فى تاريخ وفاة أيهما أقل من 21 سنة، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

أ- العاجز عن الكسب، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين

ويقدم للهيئة التأمينية السند المثبت لحالة العجز ويجب أن تدعم هذه المستندات بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى، وهذا القرار يقتصر على وجود حالة العجز فقط دون تعرضه لتحديد تاريخ العجز.

ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:

(1) أن يكون متفرغا للدراسة أى لا يعمل بعمل تابع أو يمارس مهنة، سواء كان منتظما بدور التعليم أو غير منتسب لأى منها وثبت تفرغه للدراسة وتقدمه للامتحان.

(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين.

ج- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:

(1) ألا يكون الأبن قد التحق بعمل تابع فى أى جهة "حكومية، قطاع عام، قطاع خاص" داخل البلاد أو خارجها، أو لم يزاول مهنة.

(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، والمقصود بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بأحد أجهزتها

كما يحدد القانون شروط استحقاق البنات، حيث ينص على أنه: يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش عن أبيها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة.

من جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الدستور والقانون يؤكدان على المساوة بين الرجل والمرأة فضلا عن عدم التميي، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى يجيز للابن البالغ 50 عاما وعاطل عن العمل وغير متزوج، الحق فى صرف معاش الأب بعد الوفاة تم تأجيله انتظارا للقانون الكامل الذي ستتقدم به الحكومة بشأن التأمينات والمعاشات.

وتابع يحيي فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ورد إليها أكثر من مشروع فى هذا الشأن، إلا أنه لم يتم مناقشتهم، فضلا عن مشروع قانون كامل من النائب محمد وهب الله، بشأن التأمين والمعاشات يتضمن مايقرب من 230 مادة، لافتا إلى ان اللجنة طالبت الحكومة بإرسال مشروعها للبرلمان وذلك للتوصل إلى صيغة نهائية تضم جميع ما يتعلق بالمعاشات.

وأضاف النائب إلى أن مايُقدم من أعضاء البرلمان هي إدخال بعض التعديلات على بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي، وبالتالى فإن اللجنة وجدت من الأفضل تأجيل مناقشتها جميعا، لافتا إلى ان القانون يحتاج إلى تعديل كامل وليست مسكنات وقتية.

وأكد أن حال التأمين والمعاشات صعب للغاية، حيث أن هناك معاشات متدنية ولاتتناسب مع المصاريف اليومية، قائلا:" احنا عايزين قانون يشمل الجميع وليس فئة مفضلة عن فئة أخرى"، لافتا إلى أن البدء فى مناقشة كافة المواد سيأتى بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.

فيما قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون بشأن تعديل بعد مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن جواز استمرار حصول الابن على معاش والده حتى بعد وفاة والده على أن يكون الابن يبلغ من العمر 50 عاما وعاطل عن العمل، لم يٌحال إلى اللجنة للبدء فى مناقشته.

وتابع الجمل، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشروع من المفترض أن يُحال من رئيس البرلمان إلى لجنتى القوى العاملة ولجنة التضامن الاجتماعى للنظر فيه وذلك وفقا لسير أى مشروع تحت قبة البرلمان.

وأضاف النائب، أن القانون سينظر من قبل اللجنة حال وصوله إليها فضلا عن مناقشته وبيان حالة الاستثناءات التى يطبق بها القانون لاستمرار استحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه.