قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال "ما حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل، هل يجب الصوم على الحائض؟

وقالت دار الإفتاء، إنه إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم، حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.

واستشهدت الدار، بما قاله الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (1/ 137): «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».

وقد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح، قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع» (2/ 315): «(وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ) أَوْ نُفَسَاءُ (صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحَّ) لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ».