حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول "ماحكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه ؟
وأجاب المركز، فى رده على السؤال، أن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بقدر ما يكفيها وولدها بالمعروف، لقول ابن قدامة: "فإن منعها ما يجب لها أو بعضه أخذت منه بقدر حاجتها بالمعروف".
واستشهدت المركز، بما ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :"دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على النبي فقال: يارسول الله إن أبى سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ابني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل على من ذلك إثم، فقال رسول الله: خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف".