تأجيل دعوى عدم دستورية تقدير النفقة لـ 12 أغسطس
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من اشتراط مسبق "تقدر نفقة سنتين على الأقل"، لجلسة 12 أغسطس المقبل.
تنص المادة 18 مكرر على "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".