فتوى الأزهر: هذه المنطقة لا يجوز الوقوف فيها بعرفات وإلا فسد الحج

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للحاج أن يقف بأي موضع تيسر له من عرفة إلا بطن عُرَنَةَ، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ».
وأضافت اللجنة، فى ردها على سؤال "ما محل الوقوف بعرفة؟ أن الآن وضعت علامات تبين حدود عرفة فيجب على الحاج ألا يتجاوز هذه الحدود، ومن وقف خارج حدود عرفة ــ ولم يقف بها ــ فسد حجه بالاتفاق.
وأشارت إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة في يوم التاسع من ذي الحجة ركن من أركان الحج؛ لما ثبت من حديث عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ، أنه قال: شَهِدْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَجُّ عَرَفَةُ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَوْ تَمَّ حَجُّهُ.