الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي السابق: لا زكاة على ذهب المرأة ولو بلغ القناطير

زكاة ذهب المرأة
زكاة ذهب المرأة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه فا زكاة فى الحلى ما دام يتخذ للزينة المباحة.

جدير بالذكر أن الفقهاء اختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي، فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي ما دام يتخذ للزينة المباحة، وذهب الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة في الحلي حتى وإن كان للزينة.

وعلى القول بوجوب الزكاة في حلي الزينة، فإن الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو من يملك الحلي «الزوجة»، ومقدار الزكاة على اختيار رأي الحنفية في زكاة الحلي ربع العشر «2.5%» عن كل عام.