الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفرق بين الاستحاضة والنفاس وحكمهما

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن النفاس هو دم نجس يخرج عقب الولادة وأنه يحرم على المرأة أثناء النفاس الصلاة والصيام ومس المصحف والطواف والجماع، وتعتبر المرأة نفساء ما دام هذا الدم ينزل عليها، وأقل النفاس لحظة، وأكثره أربعون وقيل "ستون.

وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحة المجمع على «فيسبوك»،: فإن انقطع الدم دون هذه المدة فيجب عليها أن تتطهر وتصلي، ويعرف الانقطاع بجفاف المحل لمدة يوم وليلة فإن حدث ذلك فعلى المرأة أن تتطهر وتصلى فإن نزل عليها دم بعد ذلك فإنه يعد استحاضة لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا» سنن ابن ماجه (1/ 412)، وعلى المرأة أن تحتاط للدم بأن تستعمل ما يمنع تلوث ثيابها بهذا الدم ثم تعامل في صلاتها معاملة المعذور في الطهارة فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.

واستطردت: وأن اتصلت الصفرة بدم النفاس في مدته (أربعون وقيل ستون يوما فإنه على الراجح دم نفاس تمتنع معه عن سائر ما تمتنع منه النفساء، ولا تصلي إلا بعد انقطاع الدم أو انقضاء أكثر المدة لما ثبت أن النساء َكنَّ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: «لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ» صحيح البخاري (1/ 71).

-