الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إمامة المرأة لأبنائها الذكور

صدى البلد

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المشروع للأولاد الذكور أن يصلوا مع الناس في المساجد، وإذا ما صلوا معهم وفاتتهم الصلاة أما أن تصلى الأم بأبنائها الذكور فلا يجوز.

وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن للأم أن تؤم أبناءها الصغار فى الصلاة ؟»، أنه لا مانع ولكن الذى يكون إمامًا فى هذه الصلاة هى الأم فلا يجوز للأم أن تؤم أبنائها الذكور لأن الأبناء الذكور رجال حتى ولو كان صبيا صغيرا فى هذه الحالة.

إذا كان الطفل الصغير يستطيع أن يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة ويعقل معنى الصلاة ويستطيع أن يؤديها أداءً كاملًا صحيحًا فلا مانع أن يكون هو إمام لأمه أو لجدته أو لأخواته البنات أو أما إن كان لا يستطيع ذلك فتصلى هى أمه بمفردها ويصلى هذا الصبي منفردًا أيضًا.