الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي السابق يوضح حكم زكاة الشقق المعدة للإيجار .. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا زكاة على الشقة المعدة للإيجار، منوهًا بأن كل ما أعده الإنسان للسكن لا زكاة عليه.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على الشقة المعدة للإيجار؟»، أنه لا تجب عليه الزكاة، وإذا كانت الشقة معدة للاستغلال والإيجار، فلا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة شرعًا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى بلغ النصاب بنفسه أو بإضافته إلى ما عندك من مال، وحال عليه الحول وكان زائدًا عن حوائجك الأصلية.

وأوضح أن من كانت لديه شقة مؤجرة ويأخذ هذا الإيجار ويدخره وكانت لديه أموال أخرى فيزكى مع هذه الأموال إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

وتابع: أما إذا كان يأخذ هذه القيمة الإيجارية وينفقها على أولاده وعلى متطلبات الحياة فلا زكاة على هذه الشقة.