الإفتاء توضح حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر الطفلي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : "ما حكم الشرع في بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلي؟"
أجابت عنه لجنة الفتوى :يجوز شرعًا بناء المقبرة بالطوب الاحمر الطفلي الذي دخل النار، الطوب الجيري البلوك، وبناء جسم المقبرة بالبلوك.
وكانت دار الإفتاء أكدت في وقت سابق إنه في حال امتِلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميتٍ في القبر الواحد إلَّا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ حتى ولو كانوا مِن جِنْسٍ واحد.