ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم حلف اليمين بالله ثم اكتشاف الإنسان نفسه بأنه كان على خطأ بدون قصد؟
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه في هذه الحالة لا كفارة على الحالف بالله خطأ، منوها أن الفقهاء قالوا في هذه الحالة حلف الرجل على ما يظن.
وتابع: إذا حلف الإنسان على ما يظن فإنه يكو صادقا وقت الحلف، وليس عليه حرج إذا اتضح له غير ذلك، فإذا تأكد من خطأ الظن فإنه عليه أن يعدل عن المحلوف به ولا كفارة عليه لأنه حلف على ظن صادق وقت الحلف.
واستشهد بقوله تعالى "لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ".