الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصادية البرلمان توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضافت المذكرة: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على ٧٠ مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة".

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن القانون ٦ مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع، كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعوات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغت ثلاثين مادة وضم الباب الأول خمس مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي.

ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط، وحددت المواد القواعد الخاصة بتاسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

وتضمن القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لا تحدد هامش الربح، وإن هذا يحكمه آليات السوق وإن القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين.

وردا على أسئلة النواب بخصوص دور القانون في حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات، أوضح عمران أن آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين لأنها لديها آليات للتأكد من أن الشخص لديه قدرة على السداد للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.

وأضاف أن القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع بالتقسيط والتي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط إلى مبلغ ٢٥ مليون، وتابع: "عقدنا ٥ اجتماعات مع أطراف السوق في إطار الحوار المجتمعي".

واستطرد: "عندما ينتشر التمويل الاستهلاكي تختفي تدريجيا الأنشطة غير الرسمية، ويتم الذهاب مباشرة لشركات التمويل الاستهلاكي وتدخل في الاقتصاد الرسمي وتنتهي عقود الإذعان".

وأشار عمران إلى أنه عندما يكون هناك شكاوى أو نظام يتم الرجوع مباشرة لهيئة الرقابة المالية بما يحمي الناس من خلال للمؤسسات المالية المتخصصة.

وكان النواب طالبوا خلال اجتماع اللجنة بمساهمة القانون في مراجهة استغلال الفقراء والحد من ظاهرة الغارمين والغارمات وطالبوا أيضا بمواجهة الربا من خلال القانون.