الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معاش إضافي و 8 حالات للتعويض التأميني.. البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات

قانون التأمينات والمعاشات
قانون التأمينات والمعاشات

لايزال البرلمان يزف بشراه لأصحاب المعاشات بعدما أخذ في تعديل قانون التأمينات والمعاشات والذي وفر لهم العديد من الامتيازات، وكان آخرها أمس الإثنين، بعدما وافقت لجنة القوى العاملة بالمجلس على بعض المواد الخاصة بإضافة نظام المكافأة والمعاش الإضافي.، إلى جانب إقرار بعض التعويضات بالنسبة للأشخاص المؤمن عليهم.

حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على المادة 25 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لموعد استحقاق المعاش.


وتنص مادة 25، من قانون التأمينات والمعاشات على:
"يستحق المعاش اعتبارُا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

كما وافقت على على مادة 26، ونصها كالتالي:

"فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".

ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبًا فى إثنى عشر.

ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-

- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

- هجرة المؤمن عليه.

- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا.

- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ، بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.

وفى الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ، يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.

كما استحدث قانون التأمينات والمعاشات مواد نظام المكافأة المستحدث في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهى المواد 36 و37 و38 و39 و40.

وتنص مادة (36) على أن: 

يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.

ويمول نظام المكافأة مما يأتى:

1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.

2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.


وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد إستثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ إستحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد إستثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

وتنص مادة (37) على أن: 

يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون.

وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

كما وافقت اللجنة على المواد الخاصة بالمعاش الإضافى، وهو معاش مستحدث فى مشروع القانون الجديد، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وهى المواد 38 و39 و40.

وتنص المادة (38) بعد الموافقة عليها، على أن:

يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الإجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

وتنص المادة (39)، على أن: 

تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.

وتنص مادة (40) على: 

يستحق المعاش الاضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.

ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.