الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

واجب التنفيذ..تعرف على إجراءات حضانة ضم الطفل ومن تنطبق عليه الشروط

صورة أرشيفية - أسرة
صورة أرشيفية - أسرة

صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000.

وفى ذات السياق قال حسام حسن الجعفرى المحامى والمستشار القانونى ان المادة 70 منه نصت على أنه "يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتًا – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قرارًا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها"

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير، وقد صدر كتاب دوري من النائب العام – كتاب رقم 6 لسنه 2000 بشأن منازعات الحضانة : وقد أصدر تعليمات للنيابة بإتباع الأتي فى ضوء ما تضمنته المادة 70 .

اولًا : يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتًا من يرجح الحكم – أن تصدر فى المنازعة قرار وقتيًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أجراء التحقيق المناسب في هذا الشأن وعلى أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة } 20 { من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 في شأن حضانة الصغير.

ثانيًا: يتولى أعضاء النيابة العامة بأنفسهم التحقيق اللازم فى المنازعات المشار إليها مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها ، وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك وفحص المستندات والأوراق المقدمة فى هذا الشأن وطلب تحريات بشأن النزاع عند الاقتضاء، ويجب المبادرة إلى أجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع.

ثالثًا : يرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعًا بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يرتكز إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره في هذا الشأن مسببًا وذلك عدًا المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها، ويجب استطلاع رأي المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيه.

رابعًا: يكون قرار المحامى العام فى منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة.