فتاوى تشغل الأذهان
- الإفتاء تحذر من توقيتين لا يجوز فيهما ذبح الأضحية
- حكم استئجار المقيمين في السعودية لأداء الحج .. الإفتاء ترد
- حالة واحدة يجب فيها إخراج الزكاة عن الذهب
- شخص يعتقد في إخراج الزكاة مرة واحدة فقط.. والإفتاء ترد عليه
- حكم الشرع في الحصول على قرض لشراء مسكن
تشغل فتاوى كثيرة الأذهان عند كثير من الناس، ويرصد "صدى البلد"، أبرز أحداث وفتاوى الساعة الماضية.
في البداية، قالت دار الإفتاء، إن ليلة عيد الأضحى -ليلة اليوم العاشر من ذي الحجة- ليست وقتا للتضحية بلا خلاف، وكذلك الليلة المتأخرة من أيام النحر، أي ليلة رابع أيام عيد الأضحى.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز ذبح الأُضْحِيَّة في ليالي أيام النحر؟»، أن الخلاف في الليلتين أو الليالي المتوسطة بين أيام النحر، وهى ليلتا ثاني وثالث أيام العيد، فالمالكية يقولون: لا تجزئ الأضحية التي تقع في الليلتين المتوسطتين، وهما ليلتا يومي التشريق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير2/ 121 ط دار الفكر).
وأضافت أن الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى أن الأضحية في الليالي المتوسطة تجزئ مع الكراهة؛ لأن الذابح قد يخطئ المذبح، وإليه ذهب إسحاق وأبو ثور والجمهور، منوهة بأن هذا أصح القولين عند الحنابلة.
وتابعت: واستثنى الشافعية من كراهية الأضحية ليلا ما لو كان ذلك لحاجة، كاشتغاله نهارًا بما يمنعه من الأضحية، أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا، أو سهولة حضورهم، مشيرة إلى أنه هذا هو المفتى به.
كما تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الوساطة في أداء الحج عن الغير؟
وأجابت الإفتاء، أنه ما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا.
وتابعت: إذا روعيت فيه الشروط الشرعية، ولا مانع من أخذ أجر على ذلك، بشرط أن يكون هذا الأجر معلومًا لا جهالة فيه.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل ذهب الزينة للنساء عليه زكاة؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ذهب الزينة التى تلبسه النساء لا زكاة عليه فلو اشترت المرأة قطعة من الذهب للزينة فلا يجب عليها إخراج الزكاة عليها.
وأشار إلى أن بعض الناس تشتري الذهب للنساء من أجل تخزينه ولم يشتر ليكون زينة للمرأة وهذا يجب عليه الزكاة فالذهب المختزن تخرج عنه الزكاة.
وتابع: ينبغي أن يكون الذهب حال عليه الحول وبلغ النصاب وهو 85 جراما من عيار 21.
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "معى مبلغ من المال وليكن 100 ألف جنيه هل أخرج منها زكاة المال حتى وإذا استمر نفس المبلغ للعام القادم يخرج عنه الزكاة أيضا؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صاحب السؤال يعتقد أن إخراج الزكاة يكون مرة واحدة فقط فإن أخرجها هذا العام فلا يخرجها العام المقبل، منوها أن هذا فهم خاطئ.
وأشار إلى أن المال البالغ للنصاب كل عام، "ثمن 85 جرام ذهب" وحال الحول عليه ويكون فائضا عن الحاجة بحيث لا يكون متوفرا لشراء شقة أو تزويج فتاة، موضحا أنه بهذه الشروط يستوفي المال الزكاة ويخرج منه 2,5% كل عام.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في الحصول على القرض البنكي بهدف شراء مسكن لأننا ليس لدينا سكن ونعيش بالإيجار منذ عشر سنوات؟".
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الأولى أن يتم شراء الشقة من خلال البنك، فالبنك هو الذي يقوم بشراء الشقة ويتملكها الشخص ويسدد للبنك بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أنه لو تعثرت هذه الطريقة ولا يوجد إلا طريق القرض البنكي، ففي هذه الحالة يكون جائزا بشرط أن تكون فعلا الأمور معقدة وصعبة بسبب ظروف الحالة الموجودة وضيق العيش.