الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: العاملون بـ قناة السويس يخضعون للوائح والأنظمة الداخلية بالهيئة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة وفقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، ويخضع العاملون بها لُنظم التوظف واللوائح الخاصة بها الصادرة من مجلس إدارتها المنوط به دون غيره تحديدها ، دون تلك المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وأضافت المحكمة: يجب الاستناد إلى هذه اللوائح في شأن تحديد الحقوق الوظيفية المقررة لأى موظف، والتي منها تحديد ما يستحقه من رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها إبان مُدة خدمته - دون تلك المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين.

جاء ذلك خلال حيثيات حكم أحقية ضابط ميناء بقناة السويس في صرف المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته عام 2005 ولم يتقاض عن الاجازات مُقابلًا بواقع (504 ) يومًا ، محسوبًا طبقًا لأجره الأساسي شاملًا بدل التمثيل والعلاوات بكافة أنواعها ، وبدل طبيعة العمل وحافز الجهود غير العادية ، ومتوسط الحوافز عن العام الأخير.

وحددت المادة 38 من لائحة العاملين بالهيئة أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافا إليه بدل التمثيل أو البدل التخصصي والعلاوات بكافة أنواعها وبدل طبيعة العمل وحافز الجهود غير العادية ومتوسط الحوافز عن العام الأخير، وذلك بما لا يتجاوز أجر أربعة أشهر شاملًا تلك الإضافات.

وذهبت إن المحكمة الدستورية العُليا ، إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (38) من لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس ، والمتضمنة وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.

وأراد المشرع ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التي حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالي أن ينزل عنها العامل ، وبكن لايجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر.