قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، ( هل يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها ؟ )، نعم، يجوز أن تعطي زكاة مالك لوالد ووالدة زوجتك لأنهم ليسوا قربه لك، فماداموا محتاجين للزكاة أى دخلهم لا يكفى احتياجاتهمربما لسبب المرض أو لكثرة الاحتياجات فهذا جائز.
وأوضح أنه لا مانع من إعطاء الزكاة لأم الزوجة لأنها ليست ممن تجب نفقتهم على زوج ابنتها، لكن إذا كانت لديها من ينفق عليها من ابنة أو نحوها لم يجوز ولم يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته.
وأشار إلى أن لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته الواجبة لوالده ولا لوالدته، أن الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة.