الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرمة المسكن.. تعرف على حالات التفتيش المسموح بها بنص في القانون

صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط

ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز القبض أو التفتيش للمواطن إلا في حالتين، وهما حالة من حالات التلبس أو إذن من سلطة التحقيق الابتدائي، ومن حق المواطن رفض أي إجراء غير قانوني.

ففى ذات السياق قال نبيل الشاهد المحامى والخبير القانونى إنه لا يجوز لأحد ممن لهم صفة الضبطية القضائية أن يقبض على شخص وتفتيشه إلا إذا كان هناك حالة من أربع كما ورد في نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه إذا توافرت حالة من الحالات لمأموري الضبط، يجوز له طبقًا لنص المادة 34 بقانون الإجراءات الجنائية، أن يأمر بالقبض على المتهم، ولا يجوز التفتيش أولًا قبل القبض، ولا يجوز القبض إلا بحالة من حالات التلبس أو إذن من النيابة العامة وذلك بالنسبة للحرمة الشخصية.

وأضاف الشاهد إلا أنه فيما يتعلق بحرمة المسكن، فتهدف قواعد تفتيش المساكن إلى حماية الحق في السر، لذلك فإن هذه القواعد لم تتقرر لحماية المسكن ذاته، وإنما باعتباره مستودعا لأسرار الإنسان، فضلا أن المشرع راعى حرمة المسكن على أساس أنها المكان الذي يطمئن فيه الشخص، فنصت المادة 58 من الدستور، على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.

وأن ملحقات المكان المسكون أو المعد للسكن، يتمتع بالحماية ذاتها المقررة لهما، فهذه الملحقات تأخذ حكمها لأنها تعتبر امتدادًا لها لاتصالها بها وتخصيصها لمنافعتها، ومن أمثلتها حظائر الماشية والطيور والحديقة الملحقة بالمنزل والمخصصة لأفراد الحراسة.

كما أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون، إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه، والأحوال المبينة في القانون هي وجود إذن مسبب من النيابة العامة.

علاوة علي أن إذن التفتيش تصدره النيابة العامة في قضايا الجنايات والإدارة العامة للتحقيقات في قضايا الجنح، ويجب أن يتضمن ساعة وتاريخ الإذن، واسم كل من وكيل النيابة أو المحقق وضابط الشرطة المنتدب لإجراء التفتيش والمتهم المأذون بتفتيشه، بالإضافةً إلى نوع الجريمة ومدة التفتيش المسموح بها.

وإذا تعلق الإذن بتفتيش مسكن المتهم فيجب أن يتضمن عنوانه بشكل واضح، وبطبيعة الحال فإن الإذن بالتفتيش يجب أن يكون موقعًا ممن أصدره مع بيان صفته، ومن الحالات الفريدة من نوعها يجوز لشرطة الضبطية دخول المنازل إذا كانوا يتعقبون شخصا صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة أو المحكمة.