الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة يثير جدلًا.. والإفتاء تحسم الخلاف

حكم رفع اليدين في
حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة

رفع اليدين في صلاة الجنازة يثير جدلًا في بعض المساجد حيث يرى بعض الناس أن الأصح هو عدم رفع اليدين في التكبيرات، بينما يقول آخرون إن الرفع سنة وليس خطأ، يجب عن هذا السؤال دار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وأجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاث تكبيرات الأخرى.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟»، أن الإمامين الشافعي وأحمد قالا باستحباب رفع اليدين في التكبيرات الثلاث، ومنع الرفع فيها الإمامان أبو حنيفة ومالك.

وأشار إلى أن جمهور العلماء رأى أنه السُنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها» ورواه الدارقطني مرفوعًا من حديث ابن عمر بسند جيد.

حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة
أفاد مجمع البحوث الإسلامية، بأن الفقهاء اختلفوا في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين، القول الأول: يجب رفع يديه في التكبيرة الأولى عند الحنفية ولا ترفع في باقي التكبيرات في ظاهر الرواية، وبه قال مالك، فقد روي عنه لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة

وتابع: القول الثاني في حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة: ذكره الشافعية والحنابلة، وقالا: يجب أن يرفع يديه في الأولى ويسن أن يرفع يديه في باقي التكبيرات، منوهًا بأن مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، فيجوز العمل بأحد القولين.

تساءَل البعض عن كيفية صلاة الجنازة وحكمها، وهل تصح صلاة الجنازة في الأوقات التي يكره في الصلاة، وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه استثنى الشرع الشريف أداء صلاة الجنازة في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة.

حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة
واستدل المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟»، بقول العلَّامة الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 276، ط. دار الكتب العلمية): [فأما صلاة فريضة، أو جنازة، أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضًا، أو كان يصليها فأغفلها: فليصل في الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «مَن نَسيَ صَلاةً أو نامَ عنهَا فليُصلها إذا ذَكَرهَا».

صلاة الجنازة قبل المغرب
وأكد أن صلاة الجنازة ودفن الميت قبل المغرب جائز شرعًا، وإنما يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ -أي تميل- الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" رواه مسلم.

واستدل بقول الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 114، ط. دار إحياء التراث العربي): «قَوْلُهُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا"؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَبْرِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ بِمَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، كَمَا يُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ بِلَا عُذْرٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ...، فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْنُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمُّدٍ، فَلَا يُكْرَهُ].

وتابع: صلاة الجنازة فرض كفاية، وقد وردت أحاديث عديدة في فضلها؛ من ذلك ما رواه أحمد وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ»، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلم.

صلاة الجنازة على الغائب
وأوضح الأصل في صلاة الجنازة أن يكون الميت حاضرًا بين يدي الإمام والمصلين، ويوضع تجاه القبلة للصلاة عليه، ومع ذلك فإنه يجوز الصلاة عليه إذا لم يكن حاضرًا بين يدي الإمام والمصلين بشرطين:

وأكمل: أولهما: أن تبعد بلدة المتوفى عن بلد الصلاة عليه ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، فإن كان المصلون والمتوفى في بلدة واحدة فلا تجوز الصلاة إلا بحضور المتوفى ولو كبرت البلدة، ولعل الأيسر اعتبار قرب وبعد البلدة في عصرنا باعتبار الحدود بين المحافظات، ولا يشترط في جواز الصلاة على الميت الغائب أن يكون الميت مستقبلًا للقبلة.

وواصل: وثاني الشرطين: اعتبار الوقت، فالشافعية يقيِّدون صحة الصلاة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت، بأن كان مكلفًا مسلمًا طاهرًا؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به، بخلاف من لم يكن كذلك، وقيَّد الحنابلة الوقت بشهر من حين وفاته، وعلَّلوا بأنه لا يعلم بقاء الميت من غير تلاشٍ أكثر من ذلك. راجع: "نهاية المحتاج" (2/ 485، ط. دار الفكر)، و"شرح المنتهى" (1/ 363، ط. عالم الكتب).

وأكد أن هذا هو ما نفتي به، وهو حقيقة مذهب الشافعية والحنابلة، ونصوصهم ناطقة بذلك؛ يقول شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (3/ 149، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويصلى على الغائب عن البلد) بأن يكون بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليها عرفًا أخذًا من قول الزركشي عن صاحب الوافي وأقره أن خارج السور القريب منه كداخله، ويؤخذ من كلام الإسنوي ضبط القرب هنا بما يجب الطلب منه في التيمم، وهو متجه إن أريد به حد الغوث لا القرب، ولا يشترط كونه في جهة القبلة؛ وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بموت النجاشي يوم موته وصلى عليه هو وأصحابه. رواه الشيخان، وكان ذلك سنة تسع وجاء: أن سريره رفع له صلى الله عليه وآله وسلم حتى شاهده، وهذا بفرض صحته لا ينفي الاستدلال؛ لأنها وإن كانت صلاة حاضر بالنسبة له صلى الله عليه وآله وسلم هي صلاة غائب بالنسبة لأصحابه].

صلاة الجنازة على الميت الغائب
واختتم بأنه لا حرج في صلاة الجنازة على الميت الغائب بالشروط المذكورة سابقًا، وأن ما نقله الحنفية والمالكية في كتبهم نجد أنهم لم يستدلوا على ما ذهبوا إليه بدليل من كتاب أو سنة، بل ردوا على استدلال الشافعية بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي بادعاء الخصوصية والرفع، ولكن ما قاله ابن العربي من أن الخصوصية والرفع يفتقر لدليل وليس بموجود ردٌّ قوي، أما ادعاء عدم فعل ذلك على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فإنه ليس بدليل على الحقيقة؛ لأنه عدم.

أوقات يكره فيها الصلاة
ونوه بأن الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

حكم صلاة الجنازة
أفاد بأن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وتكون عبارة عن أربع تكبيرات.

وذكر كيفية الصلاة على الجنازة وهي: أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.

وتابع: وأفضل دعاء في صلاة الجنازة ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبر، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».