الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زكاة الزروع والثمار .. الإفتاء توضح مقدارها وشروطها

زكاة الزروع والثمار
زكاة الزروع والثمار .. مقدارها وشروطها ..الإفتاء توضح

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الزروع والثمار تجب بحصاد المحصول أو جني الثمار، دون انتظار حولين الحول الذي يجب في زكاة المال.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أحسب الزكاة على الأراضي الزراعية؟ أن مقدارها في مصر يقدر بـ5% من المحصول، لافتًا إلى أن السبب في أنها في مصر ليست 10% هو أن المزارع يسقي بآلة وليس اعتمادًا على المطر.

كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أجاب عن سؤال: ما أحكام زكاة الزروع، مؤكدًا أن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها:

- أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، مشيرًا إلى ذهاب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

- أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232)، لافتًا إلى أن الخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن مقدارها إما أن يكون:

- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.

- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.