الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخذ الحق بدون علم صاحب العمل.. تعرف على الحكم والحيل المشروعة

اخذ الحق بدون علم
اخذ الحق بدون علم صاحب العمل

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا اتباع طرق غير مشروعة فى رد الحقوق ؛ كقيام الشخص بسرقة صاحب أو مكان العمل؛ ليرد حقًا قد أخذ منه. 

وأضافت «الإفتاء» خلال إجابتها عن سؤال: «ما حكم اخذ الحق بدون علم صاحب العمل»، أن ما فعله السائل يُعَدُّ حيلةً غير مشروعة؛ ومثل ذلك: قيام شخص بأَخَذَ المال من صاحب العمل لشراء بعض المستلزمات نيابةً عنه؛ فصار الشخص فى هذه الحالة وكيلًا في الشراء وأمينًا على المال.

وتابعت إنه إن أخذ السائلُ من هذا المبلغ المالَ الذي يعتبره دَيْنًا لنفسه على صاحب العمل فإنه يكون قد نَصَّب نفسه خصمًا وحَكَمًا في آنٍ واحد، وهذا لا يجوز شرعًا.

وواصلت أن من اتخذ طرقًا غير مشروعة فى سبيل رد حقوقه ظالمٌ لنفسه؛ وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- عن هذا الفعل، وسمَّى الآخذ بهذا الطريق خائنًا في الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه-: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». 

ونصحت الإفتاء من لديه حق لا يستطيع رده أن يسلك الطريق القانوني للحصول عليه؛ لأن قصد المكلف ينبغي أن يكون موافقًا لقصد الشارع، والمحتال قد قصد إلى ما ينافي الشرع.

وأشارت إلى أن الحيل المشروعة فى ذلك هى ما كان المقصود بها إحياءُ حقٍّ أو دفع ظلمٍ أو فعل واجبٍ أو ترك محرَّمٍ أو إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ، ونحو ذلك مما يحقِّقُ مقصود الشارع الحكيم إذا كان الطريق سائغًا مأذونًا فيه شرعًا. 

وبينت أنه باعتبار مقصود الحيل المشروعة؛ يمكن تعريف الحيلة الجائزة بأنها: طريقٌ خفيٌّ مأذونٌ فيه شرعًا يتوصل به إلى جلب مصلحةٍ أو درء مفسدةٍ لا تتنافى ومقاصدَ الشرع.

وأكدت أنه لابد أن تتوافر فى الحيلة الجائزة لرد الحق ثلاثةُ شروط وهى: 

- أولًا: أن يكون طريقُها خفيًّا؛ إما لأن ظاهره خلاف باطنه أو لأن الذهن لا يلتفت إلى هذا الطريق عادةً.
- الثاني: أن يكون الطريقُ مأذونًا فيه شرعًا؛ بألا يكون فيه تفويتُ حقٍّ لله أو للعباد.
- الثالث: أن يكون المقصود الذي يراد التوصُّل إليه مشروعًا.