الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على شروط تقديم الإقرار الضريبى

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب


يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وتنظم أحكام هذا القانون حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وواجبات وحقوق العاملين بالمصلحة وإجراءات الحصر والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، وإعادة النظر في الربط النهائي، وإجراءات رفع الجنائية في الجرائم الضريبية والتصالح فيها.

ونص القانون على أن يلتزم كل ممول أو مكلف، أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم الإقرار المشار إليه في هذه المادة، والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وهذا القانون، بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها مدة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه موقعًا من الممول أو المكلف، أو من يمثله قانونًا، ومستوفيًا لبيانات النموذج، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

ولا يحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم استيفاء البيانات الواردة في هذا النموذج.

ويكون التوقيع الإلكتروني، في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي، وهذا القانون، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعى إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة، ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسئولية كاملة.

وفي جميع الأحوال يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة، وفي حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم يوجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة.