قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن غياب الزوج عن زوجته مدة من الزمن، طويلة كانت أو قصيرة، لا يترتب عليه تحلل عقد الزواج بينهما.
هل تأثم الزوجة عند عملها بدون علم زوجها المسافر؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية لا تمنع عمل المرأة، فالله عز وجل شرع للعباد العمل وأمرهم به.
واستشهد «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «هل تأثم الزوجة عند عملها بدون علم زوجها المسافر؟»، بقوله تعالى: « وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»، ( سورة التوبة: الآية105).
وأوضح أنه لا يجوز للمرأة شرعاَ العمل بغير إذن زوجها المسافر، مبينًا: أن عملها هذا يترتب عليه خروجها من المنزل، وهذا لا يجوز إلا بإذن منه وتفاهمٌ بينهما.
وتابع:" أما إذا كان عملها من المنزل؛ فلا ضرر ولا تأثم على ذلك".