الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. كفارة الحلف بالله كذبا .. أقوال العلماء في قراءة البسملة في الصلاة .. حكم الإنابة في الحج والعمرة .. والتصرف الشرعي في الشبكة عند فسخ الخطبة وبعد الزواج

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان
- أقوال العلماء في قراءة البسملة في الصلاة
- حكم الإنابة في الحج والعمرة
- حكم الشبكة عند فسخ الخطبة وبعد الزواج .. الإفتاء توضح
- هل قسم "الطلاق بالثلاثة" يعتبر 3 طلقات ؟ الإفتاء ترد
- كفارة الحلف بالله كذبا.. دار الإفتاء ترد


تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال، الأول: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها مكروه مطلقًا سرًا كانت أو جهرًا.

وأضاف المجع في فتوى له، أن الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي قال في رسالته «صفة الصلاة»: «أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ب«بسم الله الرحمن الرحيم» في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.

وتابع: القول الثاني أن المشهور من مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم.

واستطرد: القول الثالث أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عزوجل وسنة النبي ﷺ قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه.

واستشهدت في فتوى لها، بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال ﷺ " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك " هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه.

وتابعت: أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.

وذكرت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا تُعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وأضافت «الدار» في فتوى لها أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، مشيرة إلى أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من الزوجة رغمًا عنها؛ فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأردفت بـ : «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر، فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( هل قسم عليا الطلاق بالثلاثة يعتبر 3 طلقات؟).

وأوضح عثمان، أن قسم "علي الطلاق" لا يعتبر طلاق وإنما يمين يستوجب كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي على الإنسان أن يحلف بالله كذبا، لقوله تعالى فى كتابه الكريم {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ }.

وأجاب عثمان، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه ( حكم من يقسم على عمد عدم معرفته بشيء وهو يعرفه جيدًا بقوله" والله ما أعرف"؟، قائلًا: لا تحاول أن تقسم بالله كذب فهذا فيه عدم توقير وجلاله لله سبحانه وتعالي، وهو يمين شديد وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ويطعم 10 مساكين أو الصيام 3 أيام".

وقال عثمان، أن من كان حالفًا فليحلف بالله ولكن يحلف بالله صدقًا أما أن يعرض الله سبحانه وتعالى للحلف به كذبًا أو للخروج من المأزق فهذا لا ينبغى أن يكون من المسلم حتى يعظم ربه ويعظم الحلف به.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « لو شخص كثير الحلف بالله وكثير حلفه هذا باطل وأراد ان يتوب فما كفارة هذه الأيمان التى حلفها وأنه من كثرتها لا يعلم عددها ولا يستطيع إطعام مساكين بقدر ما حلف؟»، أن من حنث فى يمينه فعليه أن يطعم 10 مساكين وأن لم يستطيع فعليه ان يصوم 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع.